تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

361

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلَّى على قبره ( 1 ) ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلًا أو نسيانا .

--> ( 1 ) في شرح العروة 9 : 51 .